الفاضل الهندي

222

كشف اللثام ( ط . ج )

فيه ( كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام ) بلا خلاف كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا قصاص في عظم ( 4 ) وكلّ من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس ، وما فيه تعزير بطرف ، وما لا يمكن استيفاء المثل فيه . ( وإنّما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة ، وكلّ جرح ) يمكن استيفاء المثل فيه و ( لا تعزير فيه ) بنفس أو طرف ( وسلامة النفس ) والأطراف ( معه غالبة ) ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة . وعند أكثر العامّة ( 5 ) لا قصاص إلاّ في الموضحة . وفي المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) القصاص فيما عدا المأمومة والجائفة . وأوّل في المختلف ( 8 ) بثبوته في الجراحات ، والهشم والنقل ليسا منها . وهو بعيد عن عبارتيهما وصرّح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة ( 9 ) ونحو منه كلام سلاّر ( 10 ) . ( و ) في المبسوط ( 11 ) ( لا يثبت القصاص قبل الاندمال ، لجواز السراية الموجبة للدخول ) فيما يسرى فيه من نفس أو عضو ( والأقرب الجواز ) واستحباب الصبر ، كما في الخلاف ( 12 ) والشرائع ( 13 ) لعموم النصوص ( 14 ) وأصل البراءة من وجوب الصبر ، وأصل عدم السراية . ( وإذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ) ان كان عليه شعر يمنع من سهولة

--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 73 . ( 3 ) الغنية : ص 420 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 102 ب 70 من أبواب القصاص في النفس . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 155 . ( 6 ) المقنعة : ص 766 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 453 - 454 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 407 . ( 9 ) الوسيلة : ص 444 - 445 . ( 10 ) المراسم : ص 247 . ( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 75 . ( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 196 المسألة 65 . ( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 235 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان .